مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

75

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الإشهاد أو غير ذلك من وسائل وطرق التوثيق والتثبيت التي تختلف باختلاف الموارد من أجل الحفاظ على الأموال والحقوق من الضياع ، والحيلولة دون وقوع الخلاف والنزاع الذي يتسبّب عن النسيان أو الجحود والإنكار ، فيصعب حينئذٍ الحكم والإثبات . من هنا حثّت الشريعة الإسلامية على توثيق الكثير من المعاملات والتصرّفات والقضايا والأحكام على نحو الوجوب كما في توثيق الطلاق بالإشهاد عليه ، أو الاستحباب كما في أكثر المواضع . ووسائل التوثيق ومواضعه إجمالًا ما يلي : 1 - الإشهاد : من طرق التوثيق الإشهاد ، وموارده كثيرة كالبيع ، فإنّه يستحبّ الإشهاد عليه ؛ لقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » « 1 » . وفي الدين ؛ لقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » « 2 » . وفي الوصية ؛ لقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ » « 3 » . وكذا على النكاح . ويجب على الطلاق . ومن مواضع الإشهاد الإشهاد على دفع الحقّ إلى صاحبه . وتفصيل مواضع الإشهاد والحكمة منه في كل مورد ، والكلام فيه موكول إلى مصطلح ( إشهاد ) . 2 - الكتابة : وهي من وسائل التوثيق العقلائي المتعارفة اليوم ، وقد ذكرها القرآن الكريم في آية الدين ، وهي قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » « 4 » .

--> ( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) المائدة : 106 . ( 4 ) البقرة : 282 .